دليل

مصنف عبد الرزاق 18860

باب اعتراف السارق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:

إِنْ سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ وَلَمْ يُحَدَّ؛ قُطِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَكَذَلِكَ الزَّانِي " وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.