مصنف عبد الرزاق 18860
باب اعتراف السارق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:
إِنْ سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ وَلَمْ يُحَدَّ؛ قُطِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَكَذَلِكَ الزَّانِي " وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.