دليل

مصنف عبد الرزاق 18812

ذكر لا قطع على من لم يحتلم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ:

ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: " انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ فَلَمْ يُنْبِتْ "، فَقَالَ: " لَوْ كُنْتَ أَنْبَتَّ الشَّعَرَ لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.