مصنف عبد الرزاق 19006
باب ستر المسلم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
أَنَّ الْفُرَافِصَةَ، مَرَّ بِهِ الزُّبَيْرُ وَقَدْ أَخَذَ سَارِقًا، وَمَعَهُ نَاسٌ، فَشَفَعَ لَهُ، فَقَالَ الْفُرَافِصَةُ: نُبَلِّغُهُ الْأَمِيرَ فَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِذَا عَفَا عَنْهُ الْأَمِيرُ، فَلَا عَافَاهُ اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.