دليل

مصنف عبد الرزاق 19006

باب ستر المسلم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،

أَنَّ الْفُرَافِصَةَ، مَرَّ بِهِ الزُّبَيْرُ وَقَدْ أَخَذَ سَارِقًا، وَمَعَهُ نَاسٌ، فَشَفَعَ لَهُ، فَقَالَ الْفُرَافِصَةُ: نُبَلِّغُهُ الْأَمِيرَ فَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِذَا عَفَا عَنْهُ الْأَمِيرُ، فَلَا عَافَاهُ اللهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.