مصنف عبد الرزاق 18822
ذكر لا قطع على من لم يحتلم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: وَلَا قَوَدَ وَلَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ وَلَا قَتْلَ، وَلَا حَدَّ وَلَا نَكَالَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.