مصنف عبد الرزاق 18952
باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحْرِزُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الثِّقَةِ:
أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَى بَيْتِ مَالِ الْكُوفَةِ فَسَرَقَهُ، فَأَجْمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِقَطْعِهِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: " لَا تَقْطَعْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.