دليل

مصنف عبد الرزاق 18952

باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحْرِزُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الثِّقَةِ:

أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَى بَيْتِ مَالِ الْكُوفَةِ فَسَرَقَهُ، فَأَجْمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِقَطْعِهِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: " لَا تَقْطَعْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.