مصنف عبد الرزاق 19043
باب في كم تقطع يد السارق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:
لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ الدَّنَانِيرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.