دليل

مصنف عبد الرزاق 18985

باب من سرق ما لا يقطع فيه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ:

أَرَادَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَقْطَعَ رَجُلًا سَرَقَ دَجَاجَةً، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: " إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ لَا يَقْطَعُ فِي الطَّيْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.