دليل

مصنف عبد الرزاق 18881

باب الرجل يبيع الحر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:

مَنْ سَرَقَ صَغِيرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَفِيهِ الْقَطْعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.