مصنف عبد الرزاق 18881
باب الرجل يبيع الحر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:
مَنْ سَرَقَ صَغِيرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَفِيهِ الْقَطْعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.