دليل

مصنف عبد الرزاق 18815

ذكر لا قطع على من لم يحتلم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ:

أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِوَصِيفٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَدْ سَرَقَ؛ فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَشُبِرَ فَوُجِدَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ فَقَطَعَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.