مصنف عبد الرزاق 18987
باب من سرق ما لا يقطع فيه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَغَيْرِهِ مِمَّنْ يَرْضَى بِهِ قَالُوا:
لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ، وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا وَكَثُرَ، يَعْنِي الطَّائِرَ وَمَا أَشْبَهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.