دليل

مصنف عبد الرزاق 18987

باب من سرق ما لا يقطع فيه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَغَيْرِهِ مِمَّنْ يَرْضَى بِهِ قَالُوا:

لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ، وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا وَكَثُرَ، يَعْنِي الطَّائِرَ وَمَا أَشْبَهَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.