MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18764

باب ذكر رفع السلاح

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ - إِذْ هُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ - قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ بِالسَّيْفِ، قَالَ: فَضَحِكَ الزُّهْرِيُّ، وَقَالَ: أَوَهَذَا مِمَّا يُؤْخَذُ بِهِ ؟ إِنَّمَا كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى عُمَرَ أَنْ يَقْطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ بِالسَّيْفِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعَانِي عُمَرُ فَاسْتَشَارَنِي فِي قَطْعِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: " أَرَى تَصْدُقُهُ الْحَدِيثَ، وَتَكْتُبُ إِلَيْهِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، وَضَرَبَ فُلَانٌ فُلَانًا زَمَنَ مَرْوَانَ بِالسَّيْفِ، فَلَمْ يَقْطَعْ مَرْوَانُ يَدَهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بِذَلِكَ، فَمَكَثَ حِينًا، لَا تَأْتِيهِ رَجْعَةُ كِتَابِهِ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ: إِنَّ حَسَّانًا كَانَ يَهْجُو صَفْوَانًا وَيَذْكُرُ أُمَّهُ، وَشَيْئًا آخَرَ قَدْ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ، وَذَكَرْتُ أَنَّ مَرْوَانَ لَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ، وَلَكِنْ عَبْدُ الْمَلِكِ قَدْ قَطَعَ يَدَهُ، فَاقْطَعْ يَدَهُ " قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَطَعَ يَدَهُ لِذَلِكَ، وَكَانَتْ مِنْ ذُنُوبِهِ الَّتِي يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا