مصنف عبد الرزاق 18899
باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ:
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ نَقَبَ بَيْتًا، فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَعَزَّرَهُ أَسْوَاطًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.