دليل

مصنف عبد الرزاق 18899

باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ:

أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ نَقَبَ بَيْتًا، فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَعَزَّرَهُ أَسْوَاطًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.