دليل

مصنف عبد الرزاق 18809

باب كفر المرأة بعد إسلامها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.