مصنف عبد الرزاق 18809
باب كفر المرأة بعد إسلامها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.