دليل

مصنف عبد الرزاق 18816

ذكر لا قطع على من لم يحتلم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:

لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.