دليل

مصنف عبد الرزاق 19061

باب سرقة الآبق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَأَلَنِي: أَيُقْطَعُ الْعَبْدُ الْآبِقُ إِذَا سَرَقَ ؟ قُلْتُ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ لِي عُمَرُ: فَإِنَّ عُثْمَانَ وَمَرْوَانَ لَا يَقْطَعَانِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.