دليل

مصنف عبد الرزاق 19034

باب في كم تقطع يد السارق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

ثَمَنُ الْمِجَنِّ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ دِينَارٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.