دليل

مصنف عبد الرزاق 18909

باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ:

سَرَقَتِ امْرَأَةٌ - قَالَ عَمْرٌو: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - مِنْ بَنَاتِ الْكَعْبَةِ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّهَا عَمَّتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.