مصنف عبد الرزاق 18983
باب من سرق ما لا يقطع فيه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:
مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ، وَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُقْطَعْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.