دليل

مصنف عبد الرزاق 19032

باب في كم تقطع يد السارق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

نص إضافيلَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ " قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ مَا قِيمَتُهَا ؟ قَالَ: " دِينَارٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.