دليل

مصنف عبد الرزاق 18902

باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ مَتَاعُهُ ؟ لَا تَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ، ثُمَّ يَأْخُذُ يَمِينَهُ بِاللهِ مَا بِعْتُ، وَلَا وَهَبْتُ، وَلَا أَهْلَكْتُ، وَلَا أَدَّيْتُ لِيَهْلِكَ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَيْهِ مَتَاعُهُ، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ الْآخَرُ بِأَمْرٍ يُثْبِتُ يَسْتَحِقُّ بِهِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.