دليل

مصنف عبد الرزاق 18883

باب الرجل يبيع الحر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ:

دَعَانِي يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَتَهُ أَعَلَيْهِ قَطْعٌ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، فَهِيَ عِنْدَنَا أَمَانَةٌ خَانَهَا، لَا قَطْعَ عَلَيْهِ "، قَالَ: فَضَرَبَهُ ضَرْبًا كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَطْعِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.