مصنف عبد الرزاق 18921
باب النهبة ومن آوى محدثا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فِي الْإِسْلَامِ، أَوْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، لَا صَرْفَ عَنْهَا، وَلَا عَدْلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.