مصنف عبد الرزاق 18864
باب الاعتراف بعد العقوبة والتهدد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
لَا يَجُوزُ الِاعْتِرَافُ بَعْدَ عُقُوبَةٍ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.