مصنف عبد الرزاق 19063
باب سرقة الآبق
19063 18985 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رُزَيْقٍ، مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي آبِقٍ سَرَقَ قَالَ وَكُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْآبِقَ لَا يُقْطَعُ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنَّ اللهَ يَقُولُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا فَإِنْ سَرَقَ سَرِقَةً تَبْلُغُ رُبُعَ دِينَارٍ وَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ فَاقْطَعْهُ سند مخفيأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رُزَيْقٍ كَتَبَ إِلَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.