دليل

مصنف عبد الرزاق 18844

باب قطع السارق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ

أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ، يُقَالُ لَهُ: سَدُومُ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: " لَا تَفْعَلْ إِنَّمَا عَلَيْهِ يَدٌ وَرِجْلٌ، وَلَكِنِ احْبِسْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.