دليل

مصنف عبد الرزاق 19019

باب ستر المسلم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

أَشْرَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى دَارِهِ بِالْكُوفَةِ، فَإِذَا هِيَ قَدْ غُصَّتْ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: مَنْ جَاءَ يَسْتَفْتِينَا فَلْيَجْلِسْ نُفْتِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَمَنْ جَاءَ يُخَاصِمُ فَلْيَقْعُدْ حَتَّى نَقْضِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَمَنْ جَاءَ يُرِيدُ أَنْ يُطْلِعَنَا عَلَى عَوْرَةٍ قَدْ سَتَرَهَا اللهُ عَلَيْهِ، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، وَلْيَقْبَلْ عَافِيَةَ اللهِ، وَلْيُسْرِرْ تَوْبَتَهُ إِلَى الَّذِي يَمْلِكُ مَغْفِرَتَهَا، فَإِنَّا لَا نَمْلِكُ مَغْفِرَتَهَا، وَلَكِنَّا نُقِيمُ عَلَيْهِ حَدَّهَا، وَنُمْسِكُ عَلَيْهِ بِعَارِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.