دليل

مصنف عبد الرزاق 18976

باب غرم السارق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ إِذَا قُطِعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.