مصنف عبد الرزاق 18845
باب قطع السارق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى:
أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ: " إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَدَهُ، ثُمَّ إِذَا سَرَقَ الثَّانِيَةَ قَطَعْتُ رِجْلَهُ، فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ نَرَ عَلَيْهِ قَطْعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.