دليل

مصنف عبد الرزاق 18845

باب قطع السارق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى:

أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ: " إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَدَهُ، ثُمَّ إِذَا سَرَقَ الثَّانِيَةَ قَطَعْتُ رِجْلَهُ، فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ نَرَ عَلَيْهِ قَطْعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.