دليل

مصنف عبد الرزاق 18855

باب ذكر قطع الشمال

اعرض الإسناد

قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَارِقٍ قُرِّبَ لِيُقْطَعَ؛ فَقَدَّمَ شِمَالَهُ فَقُطِعَتْ، قَالَ: " يُتْرَكُ وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.