مصنف عبد الرزاق 18855
باب ذكر قطع الشمال
اعرض الإسناد
قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَارِقٍ قُرِّبَ لِيُقْطَعَ؛ فَقَدَّمَ شِمَالَهُ فَقُطِعَتْ، قَالَ: " يُتْرَكُ وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.