مصنف عبد الرزاق 18838
باب قطع السارق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ،
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ مِنَ الْأَصَابِعِ، وَالرِّجْلَ مِنْ نِصْفِ الْكَفِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.