مصنف عبد الرزاق 18841
باب قطع السارق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
أَنَّ نَجْدَةَ بْنَ عَامِرٍ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: السَّارِقُ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، ثُمَّ يَعُودُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْأُخْرَى، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾، قَالَ: " بَلَى، وَلَكِنْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.