دليل

مصنف عبد الرزاق 18975

باب غرم السارق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي السَّارِقِ قَالَ: " حَسْبُهُ الْقَطْعُ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا لَا يَغْرَمُ مَعَ الْقَطْعِ، إِلَّا أَنْ تُوجَدَ السَّرِقَةُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا، فَتُؤْخَذَ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.