مصنف عبد الرزاق 18975
باب غرم السارق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي السَّارِقِ قَالَ: " حَسْبُهُ الْقَطْعُ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا لَا يَغْرَمُ مَعَ الْقَطْعِ، إِلَّا أَنْ تُوجَدَ السَّرِقَةُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا، فَتُؤْخَذَ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.