مصنف عبد الرزاق 18803
باب كفر المرأة بعد إسلامها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا، قَالَ: " تُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.