دليل

مصنف عبد الرزاق 18803

باب كفر المرأة بعد إسلامها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا، قَالَ: " تُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.