دليل

مصنف عبد الرزاق 19036

باب في كم تقطع يد السارق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

كَانَ مَرْوَانُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.