مصنف عبد الرزاق 19036
باب في كم تقطع يد السارق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
كَانَ مَرْوَانُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.