مصنف عبد الرزاق 18761
باب ذكر رفع السلاح
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
مَنْ أَشَارَ بِسِلَاحٍ ثُمَّ وَضَعَهُ - يَقُولُ: ضَرَبَ بِهِ - فَدَمُهُ هَدَرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.