دليل

مصنف عبد الرزاق 18761

باب ذكر رفع السلاح

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

مَنْ أَشَارَ بِسِلَاحٍ ثُمَّ وَضَعَهُ - يَقُولُ: ضَرَبَ بِهِ - فَدَمُهُ هَدَرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.