دليل

مصنف عبد الرزاق 18781

باب في الكفر بعد الإيمان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:

لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ، قَالَ: " إِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: أَنْ يَقْتُلَ فَيُقْتَلَ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا يُحْصَنُ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَمَا يُسْلِمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.