مصنف عبد الرزاق 18781
باب في الكفر بعد الإيمان
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:
لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ، قَالَ: " إِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: أَنْ يَقْتُلَ فَيُقْتَلَ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا يُحْصَنُ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَمَا يُسْلِمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.