دليل

مصنف عبد الرزاق 19037

باب في كم تقطع يد السارق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ:

أَنَّ سَارِقًا لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَدْنَى مِنْ مِجَنٍّ، حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ، وَأَنَّ السَّارِقَ لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.