مصنف عبد الرزاق 19037
باب في كم تقطع يد السارق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ:
أَنَّ سَارِقًا لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَدْنَى مِنْ مِجَنٍّ، حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ، وَأَنَّ السَّارِقَ لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.