مصنف عبد الرزاق 18836
باب قطع السارق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
سَرَقَ الْأُولَى ؟ قَالَ: " يُقْطَعُ كَفُّهُ، قُلْتُ: فَمَا قَوْلُهُمْ: أَصَابِعُهُ ؟ قَالَ: " لَمْ أُدْرِكْ إِلَّا قَطْعَ الْكَفِّ كُلِّهَا "، قُلْتُ: فَسَرَقَ الثَّانِيَةَ ؟ قَالَ: " مَا أَرَى أَنْ يُقْطَعَ إِلَّا فِي السَّرِقَةِ الْأُولَى الْيَدُ قَطُّ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾وَلَوْ شَاءَ أَمَرَ بِالرِّجْلِ، وَلَمْ يَكُنِ اللهُ نَسِيًّا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.