مصنف عبد الرزاق 18850
باب قطع السارق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:
إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ، فَإِنْ سَرَقَ الثَّانِيَةَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ، فَإِنْ سَرَقَ الثَّالِثَةَ قُطِعَتْ يَدُهُ، فَإِنْ سَرَقَ الرَّابِعَةَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.