دليل

مصنف عبد الرزاق 18850

باب قطع السارق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:

إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ، فَإِنْ سَرَقَ الثَّانِيَةَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ، فَإِنْ سَرَقَ الثَّالِثَةَ قُطِعَتْ يَدُهُ، فَإِنْ سَرَقَ الرَّابِعَةَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.