دليل

مصنف عبد الرزاق 19058

باب سرقة العبد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ وَابْنُ سَابِطٍ الْأَحْوَلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا عَبْدٌ قَدْ سَرَقَ، وَوُجِدَ مَعَهُ سَرِقَتُهُ، وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ، قَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللهِ، هَذَا عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ أَيْتَامٍ، لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ غَيْرُهُ، " فَتَرَكَهُ "، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ، كُلُّ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُ فِيهِ كَمَا قِيلَ فِي الْأُولَى، قَالَ: " ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ السَّادِسَةَ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ السَّابِعَةَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ الثَّامِنَةَ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.