مصنف عبد الرزاق 19058
باب سرقة العبد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ وَابْنُ سَابِطٍ الْأَحْوَلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا عَبْدٌ قَدْ سَرَقَ، وَوُجِدَ مَعَهُ سَرِقَتُهُ، وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ، قَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللهِ، هَذَا عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ أَيْتَامٍ، لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ غَيْرُهُ، " فَتَرَكَهُ "، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ، كُلُّ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُ فِيهِ كَمَا قِيلَ فِي الْأُولَى، قَالَ: " ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ السَّادِسَةَ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ السَّابِعَةَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ الثَّامِنَةَ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه