دليل

مصنف عبد الرزاق 18735

باب ما جاء في الحرورية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي

أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ ؓ يَوْمَ قَتَلَ الْحَرُورِيَّةَ، قَالَ: فَلَمَّا قَتَلُوا أُمِرُوا أَنْ يَلْتَمِسُوا الرَّجُلَ فَالْتَمَسُوهُ مِرَارًا، حَتَّى وَجَدُوهُ فِي مَكَانٍ قَالَ: خَرِبَةٍ أَوْ شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ قَالَ: فَرَفَعَ عَلِيٌّ يَدَيْهِ يَدْعُو وَالنَّاسُ يَدْعُونَ، قَالَ: ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ فَالِقِ الْحَبَّةِ، وَبَارِئِ النَّسَمَةِ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا سَبَقَ مِنَ الْفَضْلِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.