مصنف عبد الرزاق 18915
باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ
فِي جَارِيَةٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ مَوَالِيهَا ثُمَّ أَبَقَتْ، فَقَالَ مَوَالِيهَا: مَا أَمَرْنَاهَا بِشَيْءٍ، قَالَ: " إِذَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَى الَّذِي أَخَذَتِ الْجَارِيَةُ، فَالْحُلِيُّ فِي عُنُقِ الْجَارِيَةِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.