مصنف عبد الرزاق 19048
باب في كم تقطع يد السارق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِي مِجَنٍّ مَا يُسَاوِي، أَوْ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي، بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.