مصنف عبد الرزاق 19054
باب سرقة العبد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ:
أَنَّ عَبْدَيْنِ عَدَوْا - وَهُوَ عَامِلُ الطَّائِفِ - عَلَى خِمَارِ امْرَأَةٍ، فَسَأَلَتْهُمَا، فَقَالَا: حَمَلَنَا عَلَيْهِ الْجُوعُ، وَاضْطُرِرْنَا إِلَيْهِ، قُلْتُ: أَكَانَا آبِقَيْنِ ؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ، قَالَ: فَكَتَبْتُ فِيهِمَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِلَى عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَعَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَكَتَبَ عَبَّادٌ: " أَنِ اقْطَعْهُمَا "، وَكَتَبَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: " أَنْ قَدْ أُحِلَّ الْمَيْتَةُ، وَالدَّمُ، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ لِمَنِ اضْطُرَّ "، وَكَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَدْ كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَيْهِ بِمَا اعْتَلَّا بِهِ مِنَ الْجُوعِ، فَكَتَبَ: " أَنْ قَدْ أَصَبْتَ، لَا تَقْطَعْهُمَا، وَغَرِّمْ سَادَتَهُمَا ثَمَنَ الْخِمَارِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا جَلْدٌ فَاجْلِدْهُمَا؛ لِئَلَّا يَعْتَلَّ الْعَبْدُ بِالْجُوعِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.