مصنف عبد الرزاق 19064
باب سرقة الآبق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ:
أَبَقَ غُلَامٌ لِابْنِ عُمَرَ فَمَرَّ بِهِ عَلَى غِلْمَةٍ لِعَائِشَةَ، فَسَرَقَ مِنْهُمْ جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ، وَرَكِبَ حِمَارًا لَهُمْ، فَأُتِيَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَلَّا يُقْطَعَ آبِقًا، قَالَ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَائِشَةُ: إِنَّمَا غِلْمَتِي غِلْمَتُكَ، وَإِنَّمَا جَاعَ وَرَكِبَ الْحِمَارَ يَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ، فَلَا تَقْطَعْهُ، " فَقَطَعَهُ ابْنُ عُمَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.