دليل

مصنف عبد الرزاق 19033

باب في كم تقطع يد السارق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي دِينَارٍ أَوْ قِيمَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.