مصنف عبد الرزاق 18986
باب من سرق ما لا يقطع فيه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:
لَيْسَ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهَا قَطْعٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.