دليل

مصنف عبد الرزاق 18986

باب من سرق ما لا يقطع فيه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:

لَيْسَ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهَا قَطْعٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.