دليل

مصنف عبد الرزاق 18762

باب ذكر رفع السلاح

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: "

مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ، فَهُوَ هَدَرٌ، قَالَ: وَكَانَ يَرَى هُوَ ذَلِكَ أَيْضًا. وَقَالَ أُنَاسٌ: " لَوْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِسَيْفٍ فَلَمْ يَقْتُلْهُ، فَقَالَ: لِإِحْنَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أُهْدِرَ دَمُهُ ؟ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: لَا، قُلْنَا: عِنْدَمَا كَانَ هَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِيكَ ؟ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِبَعْضِ الْمَارَّةِ: أَعْطُونَا مَتَاعَكُمْ، وَإِلَّا ضَرَبْنَاكُمْ بِالسَّيْفِ، فَذَلِكَ حِينَ قَالَ ذَلِكَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.