مصنف عبد الرزاق 19016
باب ستر المسلم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ بَعْدَ الْفَتْحِ: لَا دِينَ لِمَنْ لَا هِجْرَةَ لَهُ، فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ مُهَاجِرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَتَرْجِعَنَّ أَبَا وَهْبٍ إِلَى أَبَاطِحِ مَكَّةَ "، قَالَ: هَذَا سَارِقٌ سَرَقَ خَمِيصَةً لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " اقْطَعُوا يَدَهُ "، قَالَ: هِيَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ، فَأَمَّا إِذَا جِئْتَنِي بِهِ فَلَا، فَقُطِعَتْ يَدُهُ، وَرَجَعَ صَفْوَانُ إِلَى مَكَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.