مصنف عبد الرزاق 18900
باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ:
أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ نَقَبَ بَيْتًا، فَلَمْ يَقْطَعْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.