دليل

مصنف عبد الرزاق 18900

باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ:

أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ نَقَبَ بَيْتًا، فَلَمْ يَقْطَعْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.